الشيخ فاضل اللنكراني

335

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

التقاط الصبيّ والمجنون مسألة 24 : إذا التقط الصبيّ أو المجنون ، فما كان دون درهم ملكاه إن قصد وليّهما تملّكهما ، وأمّا تأثير قصدهما في ذلك فمحلّ إشكال ، بل منع ، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرّف ، وكان التعريف على وليّهما ، وبعد تمام الحول يختار ما هو الأصلح لهما من التملّك لهما ، والتصدّق ، والإبقاء أمانة ( 1 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 : 233 ح 920 ، وعنه وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ب 11 ح 2 . ( 2 ) القواعد الفقهيّة 1 : 355 - 370 .